تمت الأضافة للسلة بنجاح
الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق
الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق

قدم فضيلة د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثًا بعنوان: (الإثبات الإلكتروني في النكاح والطلاق)، ضمن بحوث العدد الأول من مجلة قضاء، دعت إليه الحاجة مع توسع الناس في التقنية، وكثرة مواقع الزواج، وكثرة حالات الطلاق بالوسائل الحديثة، وحاجة بعض متنائي الديار إلى عقد القران. وقد قسم بحثه في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فاشتمل على التعريف بمفردات العنوان.

ثم جعل المبحث الأول عن حصر وسائل الإثبات عمومًا، والعمل بالقرائن، وذكر في حصر وسائل الإثبات -فيما ورد- قولين: قول بكونها محصورة لا يتعداها القاضي، والقول الثاني غير محصورة في النصية بل كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. وأما العمل بالقرائن فذكر أن الفقهاء يعملون بها تارة ولا يعملون بها أخرى، وتتباين المذاهب في ذلك توسعًا وتضييقًا.

ثم عقد مبحثًا ثانيًا عن الإثبات الإلكتروني في النكاح، فتحدث عن إثبات أصل النكاح بتلك الوسائل، وقدم له بحكم عقده بالكتابة وصححه، ورجح صحة عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة وإن سوغ المنع منه سياسة لخطر أمره. ثم تحدث عن الإثبات الإلكتروني في الإيجاب والقبول ورجح صحته مع الاحتياط فيه، وكذلك الإقرار، ورأى أن الإثبات الإلكتروني للإقرار بالنكاح أخف شروطا من إثبات أصل النكاح.

ثم تحدث في المبحث الثالث عن الإثبات الإلكتروني في الطلاق، وبدأ بالمكتوب وتحدث في مستهله -كالذي قبله- عن خلاف الفقهاء في الطلاق بالكتابة، ورجح قول الحنفية بالوقوع إن كتبه ونواه، بخلاف ما لم ينوه. ورجح العمل بكتابته إن أنكره كاتبه، إن شهد بأنه خطه عدلان خبيران، ثم خرَّج عليه النازلة فاختار وقوعه بالوسائل الإلكترونية المرسومة، وإن أنكره ينظر في القرائن، وقسمها إلى ثلاث مراتب: فيؤخذ بالقوية وينظر فيما يحتف بالمتوسطة ولا يؤخذ بالضعيفة، ووهَّن من شأن القرائن في الوسائل الإلكترونية الصوتية لأنه قد يدخلها التغيير والانتحال، وهذا من جنس ما قرره الباحث في عقد النكاح إجمالا.

ثم ختم بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج وختمها ببعض التوصيات، والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

عدد الصفحات: 65

السعر : مجاني

مجموعة مخفضة (٢)