تمت الأضافة للسلة بنجاح
قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية
قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية

قدم فضيلة د. أحمد بن عبدالله الشلالي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثا بعنوان: (قسمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية - أحكام وتطبيقات)، نشر ضمن العدد الثاني عشر لمجلة قضاء، مهد له ببيان معنى الانتفاع والمنفعة والفرق بينهما، وكذلك عرف الحق المعنوي، وبحث فيه مالية الأخيرتين.

ثم تناول بالدراسة النظرية قسمة المنافع والحقوق المعنوية وثنى بالدراسة التطبيقية، وقد قرر الباحث أن المنافع والحقوق المعنوية تورث، بخلاف حق الانتفاع فإنه لا ينتقل، وأن لقسمة المنفعة طريقين: الأولى: المهايأة وهي زمانية ومكانية، ومعناه قسمة بالتعاقب أو التناوب. والثانية: تأجير العين المراد قسمة منفعتها ثم تقسم الأجرة.

أما المهايأة فلا يقسم بها إلاّ برضا الورثة دون إجبار، والأصل أنها عقد جائز، لكن إن أراد أحد الشركاء أن يفسخها بعد أن استوفى نوبته فلا يحق له ذلك، أما إن أجر الحاكم العين فعليه أن يؤجرها لمن هو أصلح من الشركاء أو غيرهم.

ثم عرض الباحث طرق قسمة الحقوق المعنوية، وبين أنهما طريقان:

الأولى: أن يقسم الغلة على الورثة كل بحسب نصيبه، ويبقى الملك مشاعًا.

والثانية: أن يتراضى الورثة على قسمتها اختيارًا بتراض بينهم.

وإذا قسم الحق بالتراض فقسمته لازمة حكمها حكم البيع فليس لأحد فسخها إلاّ برضا الآخر.

ونبه إلى أنه ليس للحاكم أن يبيع الحق المعنوي عند عدم التراضي على قسمة الاختيار، بل يبقى ملكًا مشاعًا تقسم غلته، لكل واحد أن يبيع أسهمه من الحق دون إجبار البقية.

والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. أحمد بن عبدالله الشلالي

عدد الصفحات: 42

السعر : مجاني

مجموعة مخفضة (٢)