تمت الأضافة للسلة بنجاح
التعهد بالحصة في الشركة
التعهد بالحصة في الشركة

قدم فضيلة أ.د. مساعد بن عبدالله الحقيل، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: (التعهد بالحصة في الشركة)، ضمن بحوث العدد الرابع من مجلة قضاء، وهي مسألة أقرتها أنظمة حديثة، قسم بحثها في أربعة مباحث ذيلها بخاتمة.

أما المبحث الأول فجاء كالتمهيد، عرف فيه التعهد بالحصة في الشركة، وذلك باعتباره مركبا من مفردات: التعهد الذي هو الالتزام، والحصة التي هي النصيب، والشركة التي هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، ثم عرف التعهد بالحصة في الشركة باعتباره لقبًا، وقال إنه التزام الشريك بدفع مبلغ من المال يمثل نصيبه من رأس مال الشركة في آجال محدودة.

أما المبحث الثاني فتناول فيه التعهد بالحصة من الشركة في نظام الشركات السعودي، وشرح فيه المادة الخامسة المتعلقة ببحثه: "يعتبر كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإذا تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير"، ثم ما خص من ذلك وما فصل أحكام فيه تتعلق ببعض الشركات في النظام.

أما المبحث الثالث فجعله للتأصيل الفقهي للتعهد بالحصة في الشركة، وأرجع الخلاف فيه إلى الخلاف في شرط أن يكون عقد الشركة لازمًا وهو مناف لمقتضى العقد عند الإطلاق على طريقة الجمهور، ورجح صحة الشرط المخالف لمقتضى العقد ما لم يتضمن محرمًا أو تكون المخالفة منافية لمقصود العقد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وفرع عليه صحة اشتراط اللزوم في عقد الشركة وعليه صحة إلزام الشريك المتعهد بحصته من الشركة، ثم بحث حكم تأجيل رأس مال الشركة، وذهب إلى ما اختاره مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر وجرت به المعايير الشرعية من أنه لا مانع من أداء رأس المال أقساطًا.

ثم تناول بالبحث آثار تأخر الشريك عن سداد ما عليه، ورأى أن القواعد تقضي بأن تأخر الشريك في دفع حصته يجيز لبقية الشركاء فسخ حصته التي لم يدفعها في الأجل المحدد، ورأى أن النظام أغفل ذلك، أما غرامة التأخير فقرر أنها ربا لا يجوز أخذها، أما التعويض عن أضرار التأخير فعلى حالين:

  1. أن يكون الضرر خارجًا عن فعل الشريك المتأخر، وهذا الشريك له حالان: أ- أن يكون معسرًا؛ فيجب إنظاره. ب- أو مماطلاً؛ فهنا اختلف الفقهاء، والجمهور على أنه لا يعوض لكن يُلزم ويُنفذ على أمواله ويعزر وتفسخ شراكته ونحو ذلك، وهو ما رجحه الباحث.
  2. أما إذا كان الضرر الواقع على الشركة بفعل الشريك المماطل؛ فيستحق الشركاء الدائنون التعويض عن تحصيل ديونهم.

وهل تباع أسهم الشريك المتخلف عن الوفاء في المزاد؟ رأى الباحث أن ما في النظام يقضي بأن أسهم الشريك رهن يباع عليه إن تأخر والجمهور على صحة مثل هذا الشرط وهو ما رجحه الباحث.

ثم عرض في المبحث الرابع والأخير للتطبيقات أو وقائع قضائية للتعهد بالحصة في الشركة، فساق ثلاثة أحكام وعلق عليها وفق ما بحثه واختاره.

ثم ختم بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج، والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: أ.د. مساعد بن عبدالله الحقيل

عدد الصفحات: 74

السعر : مجاني