تمت الأضافة للسلة بنجاح
دراسة باب الشفعة من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا
دراسة باب الشفعة من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا

قدمت الباحثة د. نهال بنت إبراهيم أباحسين، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثا بعنوان: (دراسة باب الشفعة من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام ١٣٩١هـ إلى عام ١٤٣٧هـ - دراسة فقهية تقويمية مقارنة بمذهب الحنابلة)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، ذكرت فيه تعريفات للمبادئ القضائية، والشفعة، وبينت أهمية الأولى، والحكمة من مشروعية الثانية.

وقد عرّفت في بحثها بكتاب (المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام ١٣٩١هـ إلى ١٤٣٧هـ)، والذي أعده فريق من المختصين بالمحكمة العليا ووزارة العدل، وذكرت ما اشتمل عليه من مبادئ وقرارات إجمالاً، ثم ناقشت عشر مبادئ موزعة في ست مسائل في باب الشفعة من الكتاب المذكور، فتذكر المبدأ من الكتاب، وتشرحه، وتقارنه بمذهب الحنابلة، ثم تذكر دليله، وتتبع ذلك بتقويمه؛ من جهة الصياغة أولاً، ثم بالنظر إلى رجحانه، ثم بالنظر إلى ترتيبه، وإجمال ما تحصل من تلك المبادئ ستة كلها موافق لمشهور مذهب الحنابلة إلا الأخير؛ وهي:

١- اشتراط تملك الشفيع لمحل الشفعة.

٢- تخيير الشفيع بين أخذ الغرس والبناء الذي حدث في محل الشفعة بقيمته أو إزالته وضمان ما نقص بإزالته.

٣- شهادة الدلال على علم الشريك بالبيع وعدم مطالبته على الفور مقبولة ولا تعد من قبيل جر النفع للشاهد.

٤- تثبت الشفعة للجار في بيع جاره إذا كان بينهما حق مشترك، ولا تثبت عند عدمه.

٥- ثبوت الشفعة على الفور وسقوطها عند التراخي في طلبها.

٦- ينظر الشفيع في تسليم ثمن الشفعة وفق العرف.

والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. نهال بنت إبراهيم أباحسين

عدد الصفحات: 105

السعر : مجاني