تحكيم المرأة في حل المنازعات - رؤية فقهية معاصرة
عدد الصفحات: 77 صفحة
امكانية التحميل: لا
تقييم الكتاب
للتقييم يجب تسجيل الدخول

ونوقش: بأن بالقوامة في الآية الكريمة ليس المراد بها القوامة العامة التي تشمل القضاء وغيره، بل المراد هنا قوامة خاصة، وهي قوامة رب الأسرة عليها، أي: في الولاية الأسرية كما يبينه سبب نزولها(1).

وأجيب عنه: بأن تخصيص بعض أفرادها بالذكر لا يكون مخصصاً للعام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما أن حذف متعلق القوامة يؤذن بعمومها(2)، وسياق الآية في قوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ يدل على ذلك.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً))(3).

وجه الدلالة: أن الفلاح ضد الفساد، فاقتضى الخبر: أنها إذا وليت المرأة القضاء، فسد أمر من وليتهم(4).

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟))، قلن: بلى، قال: ((فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ عَقْلِهَا))(5).

وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة، وهو تنبيه على منع رد

 

(1)      النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص: 126).

(2)      النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص: 128).

(3)      أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر) (6/8)، رقم: (4425) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(4)      البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/20)، والنظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص: 134). وسيأتي مناقشته في أدلة القائلين باشتراط الذكورة في المُحَكَّم.

(5)      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (1/68)، رقم: (304).