تمت الأضافة للسلة بنجاح
القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات في النزاعات الحقوقية
القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات في النزاعات الحقوقية

قدم الدكتور: منصور بن عبدالسلام الصرايرة، أستاذ القضاء التجاري بالمعهد العالي للقضاء، بحثا بعنوان: (القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات في النزاعات الحقوقية - دراسة في النظام السعودي والقانون الأردني)، ضمن بحوث العدد السابع من مجلة قضاء، قسمه في مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما المقدمة فذكر فيها أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة وأسئلتها وافتراضاتها وأهدافها ونطاقها والدراسات السابقة والمناهج التي اتبعها فيها وخطتها.

وأما المبحث التمهيدي فبين فيه معنى القواعد الفقهية وقرر أنها: أحكام كلية فقهية يمكن بواسطتها تأصيل المنهجية الأصلية لبناء المحتوى الموضوعي في إثبات المنازعات الحقوقية. وذَيَّل بما يفيد أهمية ذلك.

ثم تناول معنى الإثبات وبيان شروط الواقعة المراد إثباتها ومحله، وقرر أن معنى الإثبات يدور حول معنى إقامة الدليل المُظهِر صحةَ ما يدَّعيه المدعي أمام القضاء بالطرق المسموح بها.

أما شروط الواقعة المراد إثباتها فذكر أنها خمسة: 1- أن تكون ذات صلة بالحق المدعى به، 2- وأن تكون منتجة؛ أي: إثباتها يؤدي إلى قيام الأثر القانوني المدعى، 3- وأن تكون جائزةَ القبول لا ممنوعةً أو مستحيلة، 4- وأن تكون محددة بحيث تنتفي الجهالة، 5- وأن تكون محل نزاع بين الخصوم.

ثم تحدث عن محل الإثبات القضائي الذي هو الحق المتنازع فيه؛ وهو الواقعة القانونية، وتقرره القاعدة القانونية.

ثم عرَّف النزاعات الحقوقية وذكر أنها في سياق دراسته يقصد بها: كل خلاف يقوم بين أشخاص بشأن نزاع مدني أو تجاري ويرفع به دعوى تعد أساس الخصومة ووسيلته القانونية التي يلجأ بمجوبها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه.

أما المبحث الأول فقد تناول فيه مصادر وضوابط الإثبات بالقواعد الفقهية، فذكر أن المصادر هي: 1- النص الشرعي؛ فتكون القاعدة مطابقة لنصه ومعناه، 2- وذكر أيضا الاستقراء مصدرا للقاعدة وكذلك الاستدلال.

أما الضوابط فذكر في القاعدة المطابقة للنص: 1- أن يكون النص ظاهر المطابقة للقاعدة بلا تكلف، 2- وأن يكون النص معتبَرًا غير منسوخ أو ضعيف في ضوابط أخرى متعلقة بالاستقلال بالقاعدة.

أما المبحث الثاني فجعله لمنهج النظام السعودي في الإثبات بالقواعد الفقهية، وبيّن أن مرجع النظام فيه: الشرعُ المطَهَّرُ كتابًا وسنَّة بالإضافة لأحكام النظم الشرعية؛ وذلك أن المرجع في نظر جميع المخاصمات إلى أحكام الشريعة حسب المادة ٧ من نظام الحكم الأساسي، والمادة ٤٨، والمادة الأولى من نظام المرافعات، ونظام القضاء، أما تأصيل الأحكام القضائية فقد قررت هيئة المراقبة القضائية اعتماد المذهب الحنبلي كمرجع مُلزِم للقاضي، والقرار المتضمن لذلك من أهم القرارات المنظِّمَة لعمل القضاء من الناحية الموضوعية، والقاعدة العامة في القرار هي الرجوع إلى المفتى به في المذهب الحنبلي، ومِن ذلك: العمل بالقواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات، وهي القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها، وعليه؛ فإنْ لم يجد القاضي نَصًّا في النظام -شرعيًّا ولا نظاميًّا- فإنه يرجع إلى الذي عليه الفتوى في المذهب مؤصِّلًا حكمه وفقًا للقواعد الفقهية المعتمدة في إثبات النزاع بين المتخاصمين.

أما المبحث الثالث فتناول فيه الباحث منهج القانون الأردني في الإثبات بالقواعد الفقهية، وتناول في هذا الصدد ما في مجلة الأحكام العدلية من القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات، كما تناول القواعد الفقهية الواردة في القانون المدني الأردني.

فذكر ثلاثة نصوص من مجلة الأحكام في الأخذ بالقواعد الفقهية وحجيتها، ثم ذكر أحد عشر قاعدة في النظام المدني الأردني وبينها، وعقب ذلك بملاحظات موضوعية وشكلية عليها.

ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج وثنى بتوصيات تدعو إلى مزيد عناية وبحث ودراسة وتقترح تعديلات للمقنن الأردني.

والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: أ.د. منصور بن عبدالسلام الصرايرة

عدد الصفحات: 139

السعر : مجاني