تمت الأضافة للسلة بنجاح
الأحكام الفقهية للوعد تأسيسا لعمل المؤسسات المالية الإسلامية
الأحكام الفقهية للوعد تأسيسا لعمل المؤسسات المالية الإسلامية

قدم الباحث فضيلة د. صالح بن عبدالله اللحيدان، مدير عام المجموعة الشرعية في مصرف الراجحي، وعضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء -سابقًا-، بحثا بعنوان: (الأحكام الفقهية للوعد: تأسيسًا لعمل المؤسسات المالية الإسلامية)، ضمن بحوث العدد الخامس من مجلة قضاء، قسمه في ستة مباحث.

أما المبحث الأول فبين فيه حقيقة الوعد، فعرفه لغة بأنه: الإخبار عن فعل أمر في المستقبل. ثم ذكر له ستة تعريفات في الاصطلاح وذكر أنها متفقة على أنه: إخبار عن إنشاء ما فيه نفع لشخص وإضافة ذلك إلى المستقبل، وفي ذيل ذلك عرف المواعدة. ثم جعل مطلبا للمصطلحات ذات الصلة؛ فذكر منها: الوأي: وهو الوعد، والعهد: وأصله حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته، وذكر أنه أخص من الوعد، ثم الالتزام: وهو إلزام شخص نفسه ما لم يكن لازما، وذكر أن الفرق بينه وبين الوعد يعرف بالقرائن.

ثم ذكر صور إصدار الوعد؛ وأنه إما أن يكون على أشياء منفصلةٍ الوعدُ بكلٍّ منها وعدٌ بشيء مستقل، وقرر أن الحكم الشرعي لهذه الصورة هو الجواز. وإما أن يكون الوعد على جملة مركبة إما من وعود مجتمعة أو وعود متقابلة تصدر من طرف معلقة بصدور وعد من طرف.

ثم عرض في المبحث الثاني فبحث حكم الإلزام بالوعد، ونبه في أوله إلى تفاوت الأقوال فيها لاختلاف جهات النظر؛ فبعضهم ينظرها من جهة الديانة وبعضهم القضاء وبعضهم التبرعات وبعضهم المعاوضات، ولأجل ذلك قسم المبحث في ثلاثة مطالب: حكم الإلزام بالوعد ديانة، وقضاء، وفي المعاوضات.

وذكر أن محل النزاع في الأول حكم الوفاء ديانة بما ليس بواجب ولا محرم شرعًا ولا معلق بالمشيئة، ورجح أنه مستحب وخُلْفُه مكروه كراهة شديدة.

أما حكم الإلزام به قضاء فقد نبه إلى عدم التلازم بينه وبين من يقول بوجوب الوفاء ديانة أو استحبابها؛ فبعض مَن يوجب الوفاء ديانةً لا يُلزِم قضاءً، وممن يقول بالاستحباب ديانةً يُلزِم قضاءً، ورجح أن الوعد لا يُلزَم به قضاء حتى على القول بوجوب الوفاء به ديانة. أما من يقول بندب الوفاء فقد يُلزِم في حال ظهر التزام الواعد بالقرائن، أو أن يكون معلقًا على شرط -كأن يقول: بع هذا وإن لم يعطك أعطيتك- لكونه في معنى الالتزام والتعهد، وكذلك إذا كان في الوعد تغرير بالموعد وإضرار به.

ثم بحث حكم الإلزام به في المعاوضات، وذكر أن كلام متقدمي الفقهاء إنما هو عن الوفاء به في التبرعات، وإجراؤه في المعاوضات تحميل له ما لا يحتمله، وبحث المسألة على أنها نازلة جديدة لا تتخرج على مسألة التبرعات، ورجح القول القاضي بعدم جواز الإلزام مطلقا.

أما المبحث الثالث فذكر فيه العقود التي يرد عليها الوعد، وبدأ بعقود المعاوضات فذكر البيع، والإجارة، والصرف، والسلم، والاستصناع، والمشاركة، والجعالة، والمساواة، والمزارعة، وفصل في أحكام الوعود في بعض ذلك. ثم ذكر ما يدخله الوعد من عقود التبرعات فذكر القرض والهبة والضمان والكفالة.

أما المبحث الرابع فتناول فيه تأقيت الوعد وتعليقه، وقرر أن تعليقه على شرط مما يزيده لزومًا، لكن من العقود ما يقبل التعليق ومنها ما لا يقبل، ورأى أن تعليق المعاملة على الوعد ليس ثمة ما يمنعه. ثم بحث توقيت الوعد، وقسمه من حيث قبوله للتوقيت إلى قسمين: 1) ما يقبله وهو قابل للتوقيت في الوعد الملزم ووعد التبرع وفي المواعدة بين الطرفين غير الملزمة لهما. 2) الوعد التابع في التأقيت للعقد الموعود به، ويظهر في المواعدة الملزمة فهذه لا يصح تأقيتها.

أما المبحث الخامس فبحث فيه مالية الوعد؛ صَوَّر في أوله حقيقة الحق في الوعد والالتزام به، وقرر جواز الاعتياض عن الحقوق والالتزامات بثمانية ضوابط؛ أن تكون لها قيمة في العادة، وأن تشتمل على منفعة مقصودة، مباحة، مملوكة لصاحب الحق، قادرا على بذلها، غير ممنوع منها، خالية من محاذير العقود، وأن يكون الالتزام على فعل مباح.

ومع ذلك توقف في جواز المعاوضة على الوعد في مقابل الالتزام به، وإن رأى أن أخذ الأجر على التعهد بتغطية الاكتتاب مما يصلح مثالا على أخذ العوض على الالتزام بالوعد عند من يقول بجوازه.

أما المبحث السادس فعن توثيق الوعد، فذكر توثيقه بالكتابة وتوثيقه بالضمان وأنه لا إشكال فيه إن كانت المواعدة ملزمة، وتوثيقه بالرهن وأن ذلك يحيله إلى التزام.

ثم ختم بخاتمة لخص فيها النتائج وذكر فيها جملة توصيات؛ من أهمها: الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع من جهة الحاجة لكونها المبنى الواضح للقائلين بالإلزام، على أن ينظر فيها نظرا معاصرا يلحظ الأثر على الاقتصاد، ويضبط مقدار الحاجة، وعمومها من خصوصها، ويبحث إلجاءها من عدمه في ظل القواعد العامة، أما محاولة التبرير بالبحث الفقهي فأقل من أن تقنع المحتاج بها فضلا عن خصمه، وسلبيات ذلك لا تخفى. والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. صالح بن عبدالله اللحيدان

عدد الصفحات: 115

السعر : مجاني

مجموعة مخفضة (٢)