تمت الأضافة للسلة بنجاح
العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة
العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة

قدم الدكتور: عبدالله بن عيسى العايضي، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة بحثا بعنوان: (العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة)، ضمن بحوث العدد السادس من مجلة قضاء، قسمه في تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فتناول فيه مفهوم الشركة القابضة ومفهوم الشركة التابعة وأنواع عقود التمويل بينهما، وذكر في مفهومها تعريف بعض القانونين وتعريف مجمع الفقه الدولي الإسلامي وتعريف نظام الشركات السعودي، وذكر من خصائصها:

- أنها شريك يستأثر غالبًا بنسب كبيرة من أسهم الشركة التابعة.

- أسهمها في الشركة التابعة تتيح لها سيطرة عليها وتحكماً في قراراتها.

ثم ذكر التوصيف القانوني للشركة القابضة، وأنها في النظام الجديد إما أن تكون مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة. والأخيرة تتكون من شريكين فأكثر حتى خمسين حسب النظام ومسؤوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم من رأس المال، وهذا يؤكد أن للشركة القابضة ذمة مالية مستقلة.

وأتبع التوصيف القانوني للقابضة بذكر التابعة وهي التي تخضع لسيطرة الشركة القابضة ماليًّا وإداريًّا بسبب تملك القابضة نسبة من رأس مالها تتيح لها التحكم في قراراتها.

ثم ذكر أسلوبين لنشوء علاقة التبعية: الأول: ملكية نسبة من رأس المال، والثاني: تعاقد مقتضاه إشراف القابضة وتحكمها، والأول هو المعترف به قانونًا غالبا، بينما كثير من الأنظمة لا تعتد بالثاني.

ثم تحدث عن التوصيف القانوني للتابعة فذكر أن نظام الشركات يحصرها كالتي قبلها في المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، بينما تفيد أنظمة أخرى إمكان اتخاذها أشكالا أخرى كالتوصية البسيطة.

ثم ذكر أنواع عقود التمويل بين القابضة والتابعة، وهي أربعة: القرض، وعن طريق البيع الآجل، أو الإيجار التمويلي، أو التمويل بالمشاركة.

وقد تكتفي القابضة بكفالة التابعة لدى المصارف.

أما المبحث الأول فتناول فيه علاقة الذمة المالية للشركة القابضة بالذمة المالية للشركة التابعة، وهل العقود بينهما كالعقود بين أجنبيين؟

تحدث فيه عن مناط استقلال الذمة المالية للشركة التابعة عن القابضة وقرر فيه أن الشركة التابعة إذا كانت مملوكة بكاملها للقابضة، فلا يوجد استقلال حقيقي لذمتها وإن اعترف لها القانون بشخصية، ورأى أن الأقرب في مناط استقلال الذمة المالية للشركة التابعة عن الشركة القابضة وجود شركاء آخرين مع القابضة، على أن تكون الشراكة حقيقية مع القابضة من قبل الشركات الأخرى وذلك لا يقدر بنسبة لكن ينظر في قرائن الأحوال لكل شركة، وفي ذيل ذلك بين أن القدرة على إنشاء تصرفات بإرادة منفصلة لا يصلح مناطًا للاستقلال.

ثم تناول في المبحث الثاني أثر العلاقة بين الشركة القابضة وتابعتها في تحديد المكلف بإخراج الزكاة، ورجح فيه وجوب الزكاة على الشركة القابضة ابتداء ولها أن توكل التابعة في إخراج زكاة نصيبها ثم إذا حسبت القابضة زكاتها حسمت ما زكته التابعة نيابة عنها.

ثم تناول في المبحث الثالث زكاة الشركة القابضة ديونَ الشركة التابعة، فإذا مولت القابضة التابعة فهل يرتب على ذلك دين ثابت في ذمة الشركة التابعة؟ وكيف تزكيه القابضة؟

بحث أولا أثر العلاقة بين القابضة والتابعة في زكاة ديون القابضة، وقرر أنه إذا كانت التابعة مملوكة بكليتها للقابضة فلا أثر لذلك في زيادة الوعاء الزكوي، بل أموال الشركتين كأموال الشخص الواحد. أما إذا كانت التابعة غير مملوكة بكاملها للقابضة فالدين الذي تمولت به التابعة يثبت في ذمتها المستقلة، وتزكي القابضة نسبة الأقلية في التابعة، وأما ما زاد عن نسبة الأقلية في التابعة فتزكيه التابعة إن آل إلى موجودات زكوية وإلا فلا زكاة فيه.

ثم فصل في حكم زكاة ديون الشركة القابضة التي هي في ذمة التابعة، وذلك لكون دينها يختلف باختلاف طريق التمويل، فإن كان التمويل بقرض فاستظهر عدم وجوب زكاة القابضة مقدار نصيب الأقلية في التابعة بناء على ترجيحه أن القرض لا زكاة فيه على الدائن، وأما الجزء الذي يقابل حصة القابضة في التابعة فتزكيه التابعة بالنيابة عن القابضة إن كان زكويا.

أما إن كان الدين ناشئًا من بيع آجل؛ فتزكي القابضة ما يقابل حصة الأقلية من القسط الحال، وهذه القيمة تظهر في القائمة المالية للشركة عادة ما لم تكن القابضة مالكة للتابعة بالكامل.

أما إذا كان الدين ناشئًا عن عقد إجارة تمويلي فتجب على القابضة الممولة زكاة ما قبضته من دفعات أثناء الحول.

وأما في حال تمويل الشركة القابضة للتابعة فالواجب هو زكاة ما يقابل حصة الأقلية، كما تقدم ذكره أولا.

ثم فصل أثر ديون الشركة القابضة على الوعاء الزكوي للتابعة، ورأى أنه إن كانت ملكا لها كاملة فالوعاء على ما تقدم واحد وإلا فإن كان دينا تجاريا مؤجلا فللتابعة أن تحسم من الوعاء الزكوي القسط الحال بقدر حصة الأقلية فيها، لكونها هي التي تجب على القابضة، إلا إن مول الدين أصلا غير زكوي فلا يحسم شيء، وإن كان الدين قرضًا فللتابعة أن تحسم من مجموع الأقساط التي ستدفعها خلال العام بقدر حصة الأقلية فيها، وإن كان الدين جراء عقد إيجار تمويلي فلا أثر له في الوعاء الزكوي للمدين المستأجر، لكونه مَوَّل أصلا غير زكوي.

ثم بحث أثر الغرض من التمويل على وجوب الزكاة في التابعة، وذلك أن القابضة قد تتمول من البنك لتمول التابعة لا لغرض الربح بل مساعدتها بحسب شروط البنك وتسهيلاته، والذي استظهر أن هذا الغرض غير مؤثر في إسقاط زكاة الدين.

ثم تناول في المبحث الرابع والأخير أثر توحيد القوائم المالية وفصلها في حساب الزكاة، تلزم المعايير المحاسبية الشركات القابضة بإصدار قائمة مالية موحدة تتضمن البيانات المالية لها ولشركاتها التابعة إن كانت ملكيتها فيها ٥٠٪ فأكثر، أما مصلحة الزكاة والدخل فلا تكتفي بالقائمة الموحدة إلا إذا كانت التابعة مملوكة بالكامل للقابضة، وإلا ألزمت التابعة بأن تكون لها قائمة مالية مستقلة، فإن كانت القائمة موحدة لملكية التابعة بكليتها للقابضة فحساب الزكاة يكون من عناصر القائمة الموحدة، فالموجودات في الحقيقة تمثل كلا الشركتين ولن يظهر التمويل فيها لكونها مولت بعضها، أما عند فصل القائمة المالية فيبدأ بحساب زكوات التابعة بحسب موجوداتها ثم تخرج القابضة نصيبها من التابعة بحسب ملكيتها فيها، والباقي يلتزم به الشركاء الآخرون في التابعة، والمعمول به في مصلحة الزكاة والدخل فرض الزكاة على التابعة وللقابضة حسم نصيبها في رأس مال التابعة، أما الدين الذي تمولت به التابعة فيجب على القابضة أن تزكي منه بقدر نسبة ملكية الأقلية في التابعة، والجاري في مصلحة الزكاة والدخل إيجاب الزكاة على القابضة دون اعتبار لنسبة ملكيتها، باعتبار أن لكل شركة ذمة مالية مستقلة، وذكر البدائل المقترحة للشركات لإزالة هذا الإشكال.

ثم ختم بخاتمة لخص فيها نتائج البحث.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. عبدالله بن عيسى العايضي

عدد الصفحات: 66

السعر : مجاني

مجموعة مخفضة (٢)