تمت الأضافة للسلة بنجاح
التوقيف الاحتياطي
التوقيف الاحتياطي

قدم د. مرضي بن مشوح العنزي، عضو هيئة التدريس بجامعة الجوف، بحثًا بعنوان: (التوقيف الاحتياطي - دراسة فقهية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في عام ١٤٣٥هـ)، ضمن بحوث العدد السادس من مجلة قضاء، قسمه في تمهيد وستة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فعرف فيه التوقيف الاحتياطي وذكر موجباته، فعرف مركبًا بأنه: التحفظ على المتهم المقبوض عليه بإيداعه إحدى دور التوقيف المخصصة نظامًا لذلك بأمر يصدر من السلطة المختصة لمدة موقوتة وذلك لمصلحة التحقيق أو للصالح العام. ثم ذكر مرادفات له في القانون الوضعي، ثم ذكر موجبات وعد منها: أن يكون الفعل المنسوب للمتهم محرما، وأن يغلب على الظن بأن المتهم هو الفاعل، وذكر أن مقتضى ذلك هو المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وساق ما يؤيده منه.

وأما المبحث الأول فجعله لمشروعية العقوبة بالحبس، وبين في أوله أن الأصل عدمها، ثم ذكر الأدلة على مشروعيتها عقوبة، بنحو قوله: (فأمسكوهن في البيوت)، وبربط ثمامة بن أثال في المسجد، وبنقل انعقاد الإجماع عليه.

وأما المبحث الثاني فتناول فيه علاقة التوقيف الاحتياطي بعقوبة الحبس، وذكر اجتماعهما في الحبس، وافتراقهما في كون الأول ليس عقوبة بخلاف الثاني.

وأما المبحث الثالث فبحث فيه حكم التوقيف الاحتياطي، وذكر فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، والجواز في الحدود دون الأموال والتعزير، وناقش أدلة الأقوال الثلاثة ورجح الأول وهو المعمول به في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

وأما المبحث الرابع فتناول فيه مدة التوقيف الاحتياطي، وذكر أن الأصل رجوعها لاجتهاد الحاكم، ثم بين ما قرره المنظم السعودي في هذا الصدد اجتهادًا وتقديرًا لمستجدات العصر، وهي لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة بأمر من المحقق، وخمسة أيام إذا تبين بعد التحقيق أن الأدلة كافية، وبعدها لا بد من موافقة رئيس فرع الهيئة (النيابة العامة حاليًّا) على تمديد المدة لمدد لا تزيد عن ٤٠ يوما من تاريخ القبض، فإن انتهت ولم يفرغ التحقيق فلا يمدد إلا بعد الرفع لرئيس هيئة التحقيق والادعاء (النيابة العامة حاليًّا)، فيمدد لمدد لا تتجاوز الواحدة منها ٣٠ يومًا ولا يتجاوز مجموعها ١٨٠ يومًا من تاريخ الإيقاف، ويتعين بعدها الإفراج عنه أو إحالته إلى المحكمة المختصة.

وأما المبحث الخامس فذكر فيه موانع التوقيف الاحتياطي؛ منها: أن لا تكون في الإيقاف فائدة حبس المدين المعسر في دينه، ومنها: أن تكون التهمة مبنية على ظن ضعيف، ومنها: أن يكون معروفًا بالبر والتقوى فلا يجوز حبسه حتى تثبت إدانته، وقد كان هذا معمولا به في المملكة حتى ألغيت في نظام الإجراءات الجزائية عام ١٤٢٢هـ، وكذلك ١٤٣٤هـ وصار النظر إلى قوة التهمة.

وأما المبحث السادس الأخير فتعرض فيه إلى تعويض الموقوف احتياطًا، وبحث فيه الخلاف في التعويض المالي عن الأذى المعنوي ورجح فيه جوازه متى تحقق وجوده، وهو المعمول به في نظام الإجراءات الجزائية.

ثم ختم بخاتمة اختصر فيها أهم نتائج البحث. والله الموفق.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

المؤلفين: د. مرضي بن مشوح العنزي

عدد الصفحات: 59

السعر : مجاني