التوصيات

البيان الختامي لملتقى قضاء (قسمة التركات): لتحميل الملف pdf

 

البيان الختامي لملتقى قسمة التركات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبفضل الله وتوفيقه، وفي إطار الجهود المباركة لحكومة خادم الحرمين الشرفين في العناية بكل ما يدعم القضاء بمختلف اختصاصاته ويسهم في تيسير الإجراءات العدلية ويرفع من مستوى كفاءة العمل القضائي، انعقد في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتقى الأول من ملتقيات الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) تحت عنوان (قسمة التركات) في يومي الأربعاء والخميس الثاني والثالث من شهر شعبان لعام 1439هـ الموافق للثامن عشر والتاسع عشر من شهر إبريل لعام 2018م، برعاية كريمة من معالي مدير جامعة الإمام عضو هيئة العلماء أ.د.سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين والمحاسبين وذوي الاهتمام بالشأن القضائي والعدلي، وجاء هذا الملتقى في ست محاور هي:

المحور الأول: البيئة التنظيمية والقضائية لتصفية التركات.

المحور الثاني: أعمال قسمة التركات وتنفيذها.

المحور الثالث: مصفي التركات.

المحور الرابع: قسمة موجودات التركة.

المحور الخامس: تقويم التركات.

المحور السادس: منازعات قسمة التركات.

وقد بلغت عدد الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للملتقى أكثر من ثلاثين بحثاً وورقة علمية، خضعت للفحص العلمي والتحكيم، ونشرت في السجل العلمي للملتقى. وقد عرضت هذه الأبحاث العلمية وأوراق العمل التي أعدها متخصصون من أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين والمحاسبين القانونيين، وشارك في مداولاتها ومداخلاتها عدد كبير من المتخصصين، وإن المشاركين إذ يشكرون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء على جهودهم الملموسة في المجال التنظيمي والإجرائي في مجال قسمة التركات فإنهم يتقدمون بجملة من التوصيات لتعزيز هذا الدور وللإسهام في التطور والنضج، وقد خلص الملتقى الأول للجمعية العلمية القضائية السعودية بعدد من التوصيات وهي:

1. توحيد الاختصاص النوعي لجميع القضايا المتعلقة بالحقوق التي على التركة، وطلب حراستها، لتكون لدى دائرة قضائية واحدة تنظر في جميع المطالبات التي على التركة بعد وفاة الميت، من دعاوى ورثة وموصى لهم ووصي، ومن دعاوى للدائنين ودعاوى من ينازعون في ملكية بعض أعيان التركة إما بالهبة أو غيرها، لما في ذلك من حماية أصحاب الحقوق من التشتت بين المحاكم والدوائر ومن إعادة وتكرار الدلائل والمستندات وإثباتها كل مرة، كما يحمي من طول أمد النزاع بسبب تدافع الاختصاص وصدور أحكام غير منهية للنزاع، وكل هذا مما يرهق أطراف النزاع والدوائر القضائية ويؤخر وصول كل صاحب حق إلى حقه، وأما الدعاوى التي للتركة على الغير فتكون بحسب الاختصاص، كسائر الدعاوى.

2. نقل الاختصاص النوعي بنظر قضايا قسمة التركات إلى المحاكم العامة، إذ إن الغرض من توزيع الاختصاصات القضائية على النحو الوارد في نظام المرافعات هو زيادة الكفاءة من خلال جمع القضايا المتقاربة في الموضوع والأحكام تحت نظر محكمة تختص بها، والأغلب في قضايا منازعات قسمة التركات أنها تتناول منازعات إثبات الحقوق المالية والديون وطريقة توفيتها (وهو ما يعبر عنه في القانون المقارن بالقضايا المدنية) وهو ما يقرب من طبيعة أعمال المحكمة العامة، ونوصي بأن يقتصر دور محكمة الأحوال الشخصية على حصر الورثة وبيان نصيب كل وارث.

3. تعديل قواعد الاختصاص المكاني لدعاوى قسمة التركات وطلبات الحراسة القضائية لتختص بها المحكمة التي يقيم في نطاقها أغلب الورثة والموصى لهم.

4. تعديل اللائحة التنفيذية رقم (213/1) من نظام المرافعات، لتبدأ التزامات الحارس القضائي بصدور الحكم أو بالوقت المعين لا باستلام المال، ليتوافق مع نظام التنفيذ ولائحة قسمة الأموال المشتركة.

5. النص في نظام الشركات على طريقة لتقدير نصيب الشريك المتوفى في شركة التضامن في حال بقاء الشركة بورثة أحد الشركاء، حيث أن المنظم بيَّن طريقة تقدير نصيب الشريك المتوفى في شركة التضامن إذا رغب الشركاء استمرار الشركة دون ورثة الشريك، ولم يبينها في حالة البقاء.  

6. النص في نظام الشركات على بيان حال ورثة الشريك الموصي المتوفى في شركة التوصية البسيطة لمعرفة إمكانية استمرار الشركة بورثة الشريك أو استبعادهم بإخراج نصيب مورثهم وبقاء الشركة، تماشياً مع ما تم النص عليه في شركة التضامن.

7. النص في نظام الشركات على إمكانية استمرار شركة المحاصة مع ورثة الشريك المتوفى في حال كان ذلك منصوصاً عليه في عقد التأسيس، كما هو الحال مع ورثة الشريك في شركة التضامن.

8. إضافة مادة في نظام الشركات تتعلق بحالة وفاة الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وبيان ما إذا كانت الشركة تنقضي بقوة النظام، أو تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء.

9. تضمين أنظمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة بقسمة التركات ما يحمي حقوق الشركاء ومنهم الورثة في الحصول على نصيبهم العادل من قيمة الشهرة في حال القسمة وأيلولة الشركة إلى شركاء آخرين.

10. التعديل على لائحة قسمة الأموال المشتركة بالتعديلات التالية:

11.النص على صفة استلام وتسليم المصفي للأموال والوثائق والمستندات وإلزامه بتحرير محضر بذلك يتاح لذوي الشأن الاطلاع عليه.

12.النص على وجوب استمرار المصفي في أعمال الحفظ بعد انتهاء مدته أو عزله إلى حين تسليمه إلى صاحب الحق مع حقه في أجرة الحفظ بعد ذلك ما لم تكن أعمال الحفظ مشمولة بأجرة التصفية.

13.إضافة قيد في التمثيل النظامي للمصفي بحيث ينص على أن يمثل مصفي التركة في المطالبات التي لها والتي عليها باستثناء المخاصمات التي تكون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم فيما يتعلق بالمنازعات قبل توليه أعمال التصفية، فيترك أمر المرافعة فيها بينهم، قطعاً للنزاع بين المصفي ومن يمثله، وضماناً لحياديته، أسوة بما تضمنته المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة.

14.تفعيل نظام التوثيق لتكون أقارير الديون سندات تنفيذية.

15.اعتبار صك حصر الورثة سنداً تنفيذياً لجميع ما هو مسجل باسم المورث.

16.عدم قبول دعوى إثبات الوصايا بعد الوفاة إلا في مواجهة الورثة، وتكون وفق قواعد الاختصاص المكاني، فلا تقبل على شكل إنهاء قضائي إلا من الموصي فقط.

17.الأخذ بشهادة بعض الورثة بالديون التي على التركة، وإثبات حقوق الدائنين بموجبها لدى الدائرة ناظرة القسمة بما في ذلك التركات التي يوجد فيها قصر أو وصية أو وقف أو غائب، دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة من كل دائن لدى المحاكم الأخرى.

18.هندسة وأتمتة إجراءات تتبع الأموال المنقولة والثابتة للحد من فرار الورثة من سداد ديون مورثهم، أو من اعتداء بعض الورثة على أموال التركة.

19.تسهيل اطلاع الورثة على أملاك المورث بعد وفاته بأثر رجعي من خلال القنوات الالكترونية بموجب حصر الورثة وذلك بربط حساباتهم في نظام أبشر بالجهات ذات العلاقة كوزارة العدل ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والمرور.

20.إضافة مادة في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم تحت المادة الثانية، بحيث ينص على جواز التحكيم في قضايا قسمة التركات، دفعاً للبس الناشئ عن استثناء قضايا الأحوال الشخصية من قضايا التحكيم.

21.تفعيل الصلح والوساطة بين الورثة في قسمة التركات من خلال دعم المراكز المتخصصة، وذوي الاهتمام.

22.تضمين نظام التحكيم قيد متعلق ببيان طريقة التحكيم في منازعات التركة التي فيها قصر بحيث يخضع حكم التحكيم لرقابة محكمة الاستئناف فيما يتعلق بحقوق القصر والوصايا والغيب.

23.تفعيل دور الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم في فحص تحقق الغبطة والمصلحة في التصرفات نيابة عن القاصرين.

24.إيجاد أساليب لتقويم الأموال المعنوية بما في ذلك الشهرة والعلامات التجارية الموروثة والتوعية والتثقيف بذلك، وإيجاد الأساليب النظامية للمحافظة عليها.

25.إنشاء جهاز مهني فني متخصص بأعمال التصفية والحراسة القضائية على التركات، ويباشر الحد اللازم من أعمال الحراسة والتوثيق والرقابة عند ظهور بوادر النزاع بعد الوفاة أو فقدان المرء لكمال الأهلية، ويكون وسيلة وقائية تعمل بضوابط وقواعد وتخضع لإشراف وزارة العدل، وتحافظ على سرية التركة، وتسعى للصلح والوساطة قبل وصولها لأروقة المحاكم، وتخدم الدوائر القضائية وتحافظ على الحقوق بما تمتلكه من خبرات مهنية متنوعة كالخبرات الإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية ونحو ذلك، بأدوات احترافية، لا تتوفر لدى كثير من الورثة، وتباشر أعمال الحراسة حتى يتفق الورثة ذوو الشأن على تسوية أو قسمة أو حراسة اتفاقية أو حتى تفصل الدائرة القضائية المختصة

للحد من قضايا التركات.

26.تعزيز الرقابة على أعمال المصفي سواء كان ذلك قبل بدء أعمال التصفية من خلال تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصّل ودقيق، أو بعد البدء في أعمال التصفية من خلال تحميل المصفي المفرط أو المتعدي المسؤولية نتيجة إخلاله (المسؤولية المدنية) أو إيقاع عقوبة مغلظة -كالسجن أو الغرامة المالية- على مصفي التركة في حال قيامه بتعمد الضرر في أموال التركة لتحقيق مصلحة له أو لغيره (المسؤولية الجنائية).

27.ستحداث قواعد حوكمة أعمال التصفية بالقدر الذي يسمح لأصحاب الشأن من مراقبة أعمال التصفية، ويتحقق من كفاءة أعماله، ويخفف من العبء على الدوائر القضائية، كما نوصي أن تتضمن قواعد الحكومة عقوبات على المصفي في حال إخلاله بالالتزامات التي عليه، أسوة بمصفي الشركات وأعضاء مجالس إدارتها.

28.استحداث قواعد تضبط عمل المصفي، وتتضمن أساليب وقواعد اتخاذ القرارات والإفصاح والإعلان لأصحاب الشأن والاستلام والتسليم.

29.تعزيز ضمانات حياد المصفي وبتجنيبه وضع نفسه موضع التهمة أثناء قيامه بأعمال التصفية، أو ما يسمى في القوانين والأنظمة المقارنة بـ "تعارض المصالح"، وذلك بمنع المصفي من عدد من الأعمال والتصرفات؛ التي من شأن تجنب المصفي لها ضمان حياده واستقلاليته عند قيامه بأعمال التصفية.

30.التأكيد على أن الاهتمام بالرقابة على أعمال المصفي ومنعه من الأعمال التي قد تخل بحياده، يجب ألا يقيد صلاحيات المصفي عن القيام بأعمال التصفية بالشكل المطلوب. فيقترح إيجاد توازن بين الرقابة على أعمال التصفية وعدم تعطيلها.

31.إقامة الندوات ونشر التوعية وتثقيف العامة بأحكام قسمة التركات وتصفيتها وأهمية قسمة التركات فور وفاة المورث، وعدم الـتأخر في ذلك، لما للـتأخر من مفاسد على الأسرة، والتركة، مع العمل على تشجيع القسمة الرضائية، لما في ذلك من المحافظة على صلة الرحم وتماسك الأسرة.

32.نشر قضايا التركات في مدونات خاصة.

33.إعداد معايير شرعية تتعلق بالتقييم وأساليبه وأسسه ووقته وتعالج الأحكام المتعلقة بها.

34.عقد الجلسات والورش المتخصصة بين المهتمين والمختصين لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأساليب والطرق التي تحد من النزاعات على قسمة التركات، وضرورة تبني المسؤولين في الجهات العدلية نتائج وتوصيات تلك الجلسات والورش لتطوير العمل وتسهيل الإجراءات.

35.إقامة الدورات التأهيلية للمصفين والحراس القضائيين ووكلاء البيع للرفع من مستوى أدائهم ومهنيتهم.

ختاماً:

فإن المشاركين في الملتقى يتوجهون بالشكر للمنظمين والرعاة ورؤساء الجلسات ومقدمي الأوراق العلمية على جهودهم وأعمالهم التي أثمرت هذا الملتقى، والشكر موصول لكل من حضر من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الذين ساهموا في نجاح هذا الملتقى المبارك بالحضور والمشاركة، والشكر كذلك لمجلس جمعية قضاء ومنسوبي اللجان العاملة فيها.

سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته